قاعدة 525 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235

قاعدة 525 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235

إذا كان الجرم جنحوي الوصف وعقوبته تبدأ بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ولا تقل عن السنة في بعض الظروف لا يستوجب الحكم بوضع المحكوم عليه في مأوى احترازي بسبب فقدانه العقل.

نقض سوري عسكرية136 قرار123 تاريخ 27/1/1979
قاعدة 525 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 398