Call us now:
قاعدة 526 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235
إن قضية الجنون أو الإصابة بعاهة عقلية هي من الأمور الفنية التي لا تستطيع المحكمة البت بها تلقائياً، وإن عدم وجود قيود للفاعل في مستشفى ابن سينا لا ينفي عنه الجنون إذ قد يكون كذلك ولا يدخل المستشفى.
نقض سوري جنحة 1500 قرار1651 تاريخ 19/11/1975
قاعدة 526 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 399