Call us now:
قاعدة 527 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235
إن الفاعل يكون مسؤولاً عن جرمه ويعفى من العقاب إذا ثبت أنه ارتكبه وهو في حالة جنون أما إذا كان عاقلاً اثناء ارتكابه الجرم ثم فقد قواه العقلية لفترة مؤقتة في وقت لاحق فيبقى مسؤولاً عن الجرائم التي ارتكبها خارج فترة جنونه.
نقض سوري – عسكرية1293 قرار1395 تاريخ 31/12/1975
قاعدة 527 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 400