Call us now:
قاعدة 530 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إذا طلب المتهم منحه الأسباب المخففة والشفقة والرحمة وأظهر ندامته وجب على المحكمة الرد على هذا الطلب بالسلب أو بالإيجاب تحت طائلة النقض.
نقض سوري – جناية أساس612 قرار1183 تاريخ 17/12/1986
قاعدة 530 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 410