Call us now:
قاعدة 531 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إن المادة 243 من قانون العقوبات تجيز للمحكمة في حالة الأسباب المخففة أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس سنة واحدة على الأقل. ولكن قانون المخدرات رأى في هذه الجرائم ما يبرر النزول إلى ستة أشهر فقط وسكت عن الغرامة سكوتاً مقصوداً مما يدل على إعفائه منها حتى يكون القانون منسجماً مع نفسه بما رآه من تدبير زاجر ورأفة متناسبة مع أوضاع الذين يتعاطون المخدر ولا سيما أن عقوبة الغرامة لا تؤثر إلا على الطبقة الفقيرة من المحكوم عليهم لأنهم يعجزون عن أداءها وتستبدل بالاعتقال سنة كاملة. وكان مما لا شك فيه أن قانون المخدرات قانون خاص بالنسبة لقانون العقوبات الذي هو قانون عام، فيجب الأخذ بقانون المخدرات بما ورد فيه من نصوص وأحكام، ولا يرجع إلى غيره إلا حينما يتعذر تطبيقه كما أشارت المادة 180 من قانون العقوبات.
نقض سوري – جناية أساس11 قرار3 تاريخ 18/1/1967
قاعدة 531 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 410