قاعدة 533 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 533 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

يشترط لتطبيق أحكام المادة 242 عقوبات عام المتعلقة بالعذر المخفف يجب أن يكون الفاعل قد أقدم على الفعل بسورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.
إن التخفيف التقديري منه ما ينشأ عن أمور شخصية تتعلق بنفسية الفاعل ووعيه ومنها ما له تماس بمقدمات الجرم ودوافعه وملابساته الناتجة عن فعل الفاعل أو فعل غيره كالمعتدى عليه نفسه أو ذويه، وما للفعل من وقع في الوسط الذي تم فيه الجرم بما ينسجم مع الهدف الذي وجدت من أجله مؤسسة الأسباب المخففة التقديرية.

نقض سوري – جناية أساس502 قرار864 تاريخ 9/5/1987
قاعدة 533 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 411