Call us now:
قاعدة 536 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إذا وقع القتل انتقاماً للشرف فإن الفاعل يستفيد من الدافع الشريف فقط دون العذر المنصوص عنه بالمادة 242 عقوبات عام.
إن إقدام المغدورة على الحمل سفاحاً ليس عملاً خطيراً من شأنه أن يجعل والدتها في حالة عذر مخفف لأن هذا الخطر لا يتحقق إلا عندما يكون القاتل نفسه مهدداً بفعل غير محق.
نقض سوري – جناية أساس48 قرار224 تاريخ 8/5/1985
قاعدة 536 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 412