قاعدة 538 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 538 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

لا يجوز اعتبار سورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذراً مخففاً قانونياً لدخوله تحت شمول الدافع الشريف.
إن قتل الوالد ابنته قصداً وبدافع شريف تحكمه المادة 533 بدلالة المادة 192/ عقوبات لأن المادة 535/3 بدلالة المادتين 241/242.

نقض سوري – الغرفة الجنائية101 قرار483 تاريخ 5/6/1984
قاعدة 538 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 412