Call us now:
قاعدة 539 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إن استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 242 من قانون العقوبات يشترط لتطبيقه أن يكون الفاعل قد أقدم على جريمته بسورة غضب نتيجة عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة صدر عن المجني عليه.
نقض سوري – جناية 1156 قرار859 تاريخ 29/9/1984
قاعدة 539 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 412