قاعدة 540 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 540 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

على محكمة الموضوع أن تعالج بشكل جدي كون الضرب يحرك في نفس المتهم سورة الغضب الشديد ويضعف من سيطرته على أعصابه قبل إصدار حكمها عليه.

نقض سوري – هيئة عامة جناية 576 قرار740 لعام 1955
قاعدة 540 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 413