Call us now:
قاعدة 540 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
على محكمة الموضوع أن تعالج بشكل جدي كون الضرب يحرك في نفس المتهم سورة الغضب الشديد ويضعف من سيطرته على أعصابه قبل إصدار حكمها عليه.
نقض سوري – هيئة عامة جناية 576 قرار740 لعام 1955
قاعدة 540 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 413