Call us now:
قاعدة 542 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إن حالة العذر المخفف والاستفادة منه تشترط شرطاً أساسياً في جميع صورها، وهي وقوعها في ظروف متقاربة وفي حالة المفاجأة، أما إذا أمتد الزمن وتباعدت الحوادث فلا يبقى أي وجود للعذر، كما أن المعاناة من الظروف الاجتماعية والعوامل النفسية لا تعتبر من قبيل العذر ولكنها تعتبر سبباً مخففاً تقديرياً.
نقض سوري – جناية 544 قرار439 تاريخ 12/8/1983
قاعدة 542 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 414