Call us now:
قاعدة 543 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
أن أحكام التكرار الواردة في قانون العقوبات لا تسري على من تشملهم أحكام المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات، وهذا الاتجاه يتفق واتجاه الهيئة العامة بقرارها القائل بعدم جواز تطبيق أحكام المادة 242 من قانون العقوبات العام بحق من تشملهم أحكام المادة 37 المشار إليها لجهة الغرامة، والأخذ بمبدأ الإعفاء من الغرامة بكاملها عند الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية طبقاً للمادة 37 سالفة الذكر على أساس أن قانون مكافحة المخدرات هو قانون خاص عالج موضوع التكرار وعامل المدمنين والمكررين معاملة رحيمة معتبراً إياهم مرضى يحتاجون إلى العلاج أكثر من اعتبارهم مجرمين.
نقض سوري ـ جناية 436 قرار542 تاريخ 29/10/1983
قاعدة 543 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 415