قاعدة 544 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 544 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

إن عقوبة الشروع في الجريمة الاقتصادية كعقوبة الجريمة التامة لصراحة النص،ولا يمنع ذلك من استعمال أسباب الرأفة إن وجدت.

نقض سوري ـ أمن اقتصادي45 قرار44 تاريخ 7/11/1980
قاعدة 544 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 415