قاعدة 547 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 547 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

استقر الاجتهاد على أن الغضب الداعي لتخفيف العقوبة هو حالة نفسية لا تنتج عذراً إلا إذا كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الفاعل تحت سلطانها السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل ميزان تفكيره.

نقض سوري ـ جنحة 1370 قرار1336 تاريخ 2/6/1984
قاعدة 547 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 415