المبدأ إيجار أصول تبليغ بطاقة بريدية إشعار بالاستلام . من محامون 2002

المبدأ إيجار أصول تبليغ بطاقة بريدية إشعار بالاستلام .
قرار 218 لعام 2002
تاريخ 27/2/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية

المبدأ إيجار أصول تبليغ بطاقة بريدية إشعار بالاستلام .
الإشعار باستلام البطاقة البريدية يجب أن يبين هل تم التبليغ بالذات أم لصقاً على باب المأجور تحت طائلة البطلان لأن صحة التبليغ من النظام العام .
في الوقائع
بتاريخ 4/4/2001 م تقدم وكيل الجهة المدعية إلى محكمة الصلح المدنية في دمشق بدعوى جاء فيها ما ملخصه أن المدعى عليه مستأجر من الجهة المدعية العقار رقم 523/د من المنطقة العقارية (اليهود) بدمشق ورقم أبواب 102 وببدل سنوي قدره 3050 ل.س تدفع سلفاً وقبل استيفاء المنفعة والذي هو عبارة عن وكالة . وقد استحق للجهة المدعية بذمة المدعى عليه أجرة المأجور عن المدة من 1/1/1967 م ولغاية 31/12/2000 م البالغة 1350 ل.س وقد امتنع المدعى عليه عن تسديدها رغم إنذاره بموجب البطاقة البريدية المؤرخة في 21/2/2001 م وتبلغه إياها في 24/2/2001 م ولذلك فإنه يطلب إخلاءه من المأجور وتسليمه إلى الجهة المدعية خالياً من الشواغل وإلزامه بدفع الأجور المذكورة إلى الجهة المدعية .
وبنتيجة المحاكمة فقد صدر القرار المطعون فيه .
ولعدم قناعة الجهة المدعية به فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب التالية
1 لقد استندت المحكمة إلى اجتهاد لا تنطبق وقائعه على هذه الدعوى .
2 لم تطبق المحكمة أحكام المادة 132 أصول مدنية باعتبار تغيب المدعى عليه مشوباً للحكم وفق طلبات الجهة المدعية .
3 إن إلصاق البطاقة قد تم على محل المدعى عليه التجاري بشكل أصولي .
4 إن البطاقة تحتوي على كافة المعلومات المتوجبة وإن عدم ذكر أنها ألصقت على باب المأجور لا يبطل التبليغ طالما ذكر أن البطاقة ألصقت على العنوان المبين فيه .
5 إن عدم صحة تبليغ البطاقة ليس من النظام العام ولا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها .
6 لقد ذكر في بطاقة المطالبة المدة المطالب بها والسنة العقدية .
في القانون
في الشكل
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً .
في الموضوع
بما أن الدعوى تهدف إلى إلزام المدعى عليه بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه إلى الجهة المدعية خالياً من الشواغل وذلك لامتناع عن تسديد أجوره عن المدة من 1/1/1967 م ولغاية 31/12/ 2000 م وإلى إلزامه بدفع هذه الأجور البالغة 1350 ل.س إلى الجهة المدعية .
ولما كان الإشعار باستلام البطاقة البريدية لم يبين التبليغ هل تم بالذات أم لصقاً على باب المأجور ولا أين تم التبليغ فإن هذا التبليغ باطلاً . وهذا بالإضافة إلى أنه على فرض أن التبليغ قد تم لصقاً فإن المحضر لم يبين سبب نفس التبليغ والمطلوب تبليغه أو إلى أحد أقاربه .
ولما كان صحة التبليغ من النظام العام ويجوز الدفع بعدم صحته لأول مرة أمام محكمة النقض عملاً باجتهادات محكمة النقض المستقرة والتي ألزمت المحكمة بالتحقيق من استكمال البطاقة لشروطها المنتجة في الإخلاء (الوجيز في أحكام الإيجار للمحامي الأستاذ محمد شقفة وما بعدها) .
ولما كان الاجتهاد قد استقر على أن عدم صحة التبليغ يبطل البطاقة البريدية ويجعلها غير منتجة في الإخلاء (نفس المصدر السابق) فإن ما جاء في الطعن لهذه الجهة لا ينال من القرار المطعون فيه الذي جاء سليماً من حيث النتيجة ويتعين بالتالي رفض الطعن .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً .