Call us now:
قاعدة 550 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
تحويل الجرم الجنائي بالعذر المخفف لوصف جنحي يجعل الاختصاص منعقداً لمحاكم الجنح.
نقض سوري ـ جناية 747 قرار749 تاريخ 30/10/1952
قاعدة 550 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 416