Call us now:
قاعدة 554 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
العذر المخفف يحول العقوبة من وصف جنائي إلى وصف جنحي.
نقض سوري ـ جناية 813 قرار814 تاريخ 18/11/1965
قاعدة 554 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 418
قاعدة 554 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
العذر المخفف يحول العقوبة من وصف جنائي إلى وصف جنحي.
نقض سوري ـ جناية 813 قرار814 تاريخ 18/11/1965
قاعدة 554 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 418