قاعدة 554 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 554 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

العذر المخفف يحول العقوبة من وصف جنائي إلى وصف جنحي.

نقض سوري ـ جناية 813 قرار814 تاريخ 18/11/1965
قاعدة 554 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 418