Call us now:
قاعدة 555 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
أن العذر المخفف يحول الجناية إلى جنحة فلا حاجة لإصدار قرار باتهام في جرم القتل ولا ترى الدعوى أمام محكمة الجنايات.
نقض سوري ـ جناية 803 قرار749 تاريخ 23/9/1967
قاعدة 555 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 418