Call us now:
قاعدة 557 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
من الطبيعي أن يتضارب الأشخاص المشتركون في المشاجرة وأن يجرح بعضهم بعضاً ولا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى أن كل مشترك فيها يعتبر في حالة سورة غضب شديد وأن ينطبق عليه حالة العذر المخفف ما لم تكن الأركان الواردة في المادة 242 من قانون العقوبات متوفرة لدى الفاعل.
نقض سوري ـ جناية 567 قرار688 تاريخ 10/10/1966
قاعدة 557 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 419