قاعدة 559 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 559 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

الأسباب المخففة التقديرية لا تبدل من وصف الجريمة.

نقض سوري ـ جناية 403 قرار503 تاريخ 29/6/1966
قاعدة 559 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 419