قاعدة 560 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 560 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

يجب أن يحدد الحكم العقوبة الأصلية للفعل ثم أثر كل من الأسباب المخففة القانونية التقديرية على وضع تلك العقوبة.

نقض سوري ـ جناية 45 قرار38 تاريخ 28/1/1967
قاعدة 560 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 420