Call us now:
قاعدة 562 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
رفع العقوبة للتكرار وفقاً لقانون العقوبات يوجب تطبيق أحكامه بالنسبة للأسباب المخففة.
نقض سوري ـ جناية 454 قرار439 تاريخ 20/6/1964
قاعدة 562 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 420