Call us now:
قاعدة 563 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إن التكرار لا يحول دون إعفاء المجرم من عقوبة الغرامة في جريمة المخدرات في حال استعمال السبب المخفف التقديري.
نقض سوري ـ جناية 66 قرار635 تاريخ 29/9/1968
قاعدة 563 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 421