Call us now:
قاعدة 568 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
الأسباب المخففة ووقف التنفيذ لا يطبقان على تدابير الإصلاح.
نقض سوري ـ جنحة 1759 قرار1298 تاريخ 30/4/1964
قاعدة 568 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 422