قاعدة 569 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 569 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

إن تقدير وجود أسباب مخففة أو عدمه موكول لقاضي الموضوع يقدره حسبما يراه من ظروف القضية وملابساتها.
المحكمة غير ملزمة بالرد على طلب الخصم منحه الأسباب المخففة التقديرية، وليس له أن يثير جدلاً حول ذلك أمام محكمة النقض.

نقض سوري ـ أحداث 741 قرار766 تاريخ 22/9/1979
قاعدة 569 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 423