Call us now:
قاعدة 571 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
على المحكمة تكليف المدعي عليه إثبات دفعه إذا كان من شأنه أن يفضي إلى تخفيف العقوبة.
إن وجود نص لا يجيز استعمال أسباب التخفيف التقديرية لا يمنع المحكمة من استعمال أسباب التخفيف القانونية.
نقض سوري ـ جنحة 321 قرار97 تاريخ 17/2/1979
قاعدة 571 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 423