Call us now:
المبدأ أصول نقض دفوع تبليغ .
قرار 230 لعام 2002
تاريخ 27/2/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية
المبدأ أصول نقض دفوع تبليغ .
لا يجوز للخصوم التقدم بأية أدلة أو دفوع جديدة أمام محكمة النقض لم تكن مطروحة أمام محكمة الموضوع .
الحضور يجب التبليغ عن البطلان أو العيوب .
أسباب الطعن
1 ذمة الطاعن بريئة من الأجور المطالب بها.
2 بطاقة المطالبة بالأجور تضمنت جهالة بالمبلغ المطالب به .
3 جرى تبليغ ابن الطاعن طارق وهو دون السن القانونية ربطاً صورة عن بطاقته الشخصية .
4 الإجراءات القانونية تمت أمام القاضي مالك محمد وترأس جلسة إصدار الحكم القاضي يوسف أحمد بعد أن جرى تثبيت غياب الطاعن لأسباب قاهرة . وصدر القرار متسرعاً ومخالفاً لأحكام القانون .
في الموضوع
حيث إن موضوع الدعوى إخلاء مأجور لعلة التقصير بالدفع وقد جاءت المطالبة بموجب بطاقة بريدية ذكر فيها المؤجر المدعي مقدار الأجرة المترتبة بذمة المستأجر وقدرها 8568 ل.س عن المدة من 1/8/1999 م وحتى 1/8/2000 م . وحدد بدء السنة الإيجارية من الأول من آب من كل عام ولم ينكر ذلك المدعى عليه الذي حضر جلسة يوم 23/12/2000 م وأمهل للجواب ثم تغيب عن الحضور .
وحيث إن تبليغ البطاقة جرى وفق الأصول والقانون الأمر الذي المطالبة صحيحة وفقاً لأحكام المادة الخامسة من قانون الإيجار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 م الفقرة /آ 31/ والذي كانت أحكامه نافذة بتاريخ إقامة هذه الدعوى وكذلك المطالبة منسجمة وأحكام المادة 8 من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001م الفقرة /آ 1/.
وحيث إن المستأجر لم يثبت وفاءه للأجور المطلوبة أمام محكمة الدرجة الأولى وهو المكلف بذلك.
وحيث إن محكمة النقض هي محكمة قانون وليست درجة من درجات المحاكم وهي تنظر بالدعوى بالصورة التي كانت عليها أمام المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه فلا يجوز للخصوم التقدم أمامها بأية أدلة أو دفوع جديدة لم تكن مطروحة أمام محكمة الموضوع . لذلك فإن إبرازه لأرومات الحوالات البريدية يستوجب الرد سيما وأنه لم يثبت إرسالها للمؤجر . ولكن الإيداع فقط لا يبرئ ذمة المستأجر من الأجور ما لم يثبت إرسالها للمؤجر خلال المدة القانونية .
وحيث إن الطعن بأن ابن الطاعن المدعو طارق لم يبلغ السن القانوني وبالتالي فالتبليغ باطل . وإن هذا القول يستوجب الرد لأن الطاعن لم يثبت ذلك وصورة البطاقة الشخصية المبرزة هي لابنه سامر وهو بالغ السن القانوني إضافة إلى أن طارق تبلغ مذكرة الإخطار عن جلسة 23/12/2000 م التي حضر فيها الطاعن وعلى فرض صحة أقواله فإن الحضور يجب التبليغ عن البطلان أو العيوب.
وحيث إن الجلسة التي تم فيها تبدل القاضي المؤرخة في 3/2/2000 م لم يجر فيها أية إجراءات جوهرية إضافة إلى أنه تم فيها تلاوة الضبط السابق لذلك فإنه والحال ما ذكر بأن الطاعن في مجمله وبأسبابه الأربعة في غير محله ولا ينال من صحة القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رفضه موضوعاً .