قاعدة 573 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 573 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

يجب على المحكمة، لتطبيق المادة (242) عقوبات، أن تتحدث في حكمها عن الغضب الشديد كعذر مخفف بصورة واضحة وأن تقيم الدليل عليه أو أن تنفيه بأدلة مستقلة.

نقض سوري ـ جناية 16 قرار6 تاريخ 13/1/1970
قاعدة 573 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 424