قاعدة 575 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 575 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

يمكن للقاضي أن يكتفي بالحد الأدنى للعقوبة وفرض الغرامة فقط ولو كانت المادة القانونية تقضي بالحبس والغرامة معاً.

نقض سوري ـ عسكرية840 قرار806 تاريخ 24/12/1972
قاعدة 575 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 425