Call us now:
قاعدة 577 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
التخفيف للمحاولة والتخفيف لإسقاط الحق الشخصي يعتبران سبباً مخففاً تقديرياً واحداً يمكن أن ينزل العقوبة إلى النصف أو إلى الثلثين. ولا يجوز النزول لما دون الحد القانوني.
نقض سوري ـ أحداث 248 قرار224 تاريخ 24/3/1979
قاعدة 577 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 425