Call us now:
قاعدة 578 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
المحكمة غير ملزمة بمنح التخفيف التقديري لكل واحد من المدعى عليهم إذا كان دور أحدهم يختلف عن دور الأخر.
نقض سوري ـ أحداث 1062 قرار1052 تاريخ 29/12/1979
قاعدة 578 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 425