Call us now:
قاعدة 580 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
الغضب الداعي لتخفيف العقوبة هو حالة نفسية لا تنتج عذراً إلا إذا كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الجاني تحت سلطانها السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل ميزان تفكيره.
نقض سوري ـ جناية 970 قرار912 تاريخ 25/6/1980
قاعدة 580 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 426