Call us now:
قاعدة 581 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
لا يستفيد من التخفيف القانوني الجاني الذي لا يعيد كامل المبلغ المختلس.والمحكمة حرة حين استعمال أسباب التخفيف التقديرية بالنزول بالعقوبة إلى الحد الذي ترتئيه على ألا يقل هذا النزول عن الحد الأدنى المسموح به قانوناً.
نقض سوري ـ أمن اقتصادي301 قرار28 تاريخ 26/7/1980
قاعدة 581 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 426