قاعدة 582 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 582 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

إن المادة 243/ع حددت الحد الأدنى للعقوبة المبدلة من الأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد دون الحد الأدنى الذي يرجع فيه إلى المادة 44/ع.

نقض سوري ـ جناية 327 قرار314 تاريخ 20/5/1961
قاعدة 582 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 426