Call us now:
قاعدة 586 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
الأسباب المخففة يجب أن تشمل الحبس والغرامة معاً إذا كان الجرم معاقب بهما معاً.
نقض سوري ـ جنحة 2146 لعام 1967
قاعدة 586 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 427