قاعدة 588 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 588 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

متى اعتبرت المحكمة أن السبب موجب للتخفيف القانوني اصبح من حق محكمة النقض الرقابة عليه.

نقض سوري ـ جنحة 1412 قرار845 تاريخ 28/2/1964
قاعدة 588 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 428