قاعدة 590 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 590 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

إن الأسباب المخففة التقديرية منحة قانونية يقدمها القضاء للمحكوم عليه حسب ظروف القضية وملابساتها ولذلك فهي منوطة برأي المحكمة وتقديرها ولا تكون حقاً مكتسباً للمتهم إلا بعد الحكم بها وعدم الطعن بها من قبل النيابة العامة فلا يحق للمحكمة بعد ذلك أن تلغيها أو تتغاضى عن وجودها.

نقض سوري ـ جناية 666 قرار626 تاريخ 14/10/1963
قاعدة 590 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 428