Call us now:
قاعدة 593 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
منح الأسباب المخففة متروك لقاضي الموضوع، ويصبح ملزماً للقاضي إذا ما وجد في القضية هذه الأسباب.
نقض سوري – جنحة 792 قرار117 تاريخ 1/2/1968
قاعدة 593 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 429