Call us now:
قاعدة 596 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
الأسباب المخففة تصبح حقاً مكتسباً للمحكوم عليه حتى بعد نقض الحكم الأول إن كان لمصلحته.
نقض سوري – هيئة عامة19 قرار125 تاريخ 5/3/1967
قاعدة 596 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 430