Call us now:
قاعدة 597 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
إن استعمال الأسباب المخففة التقديرية تستقل به محكمة الموضوع. إلا أن عدم بيان الأسباب الداعية لذلك يعرض حكمها للنقض.
على المحكمة إتباع التسلسل المنصوص عنه في المادة /258/ عقوبات في حال استعمال الأسباب المخففة عند تطبيق أحكام قانون العفو.
نقض سوري – جناية أساس1967 قرار2114 تاريخ 31/12/1987
قاعدة 597 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 439