Call us now:
قاعدة 601 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
أحكام التكرار في القانون العام لا تطبق في جرائم تعاطي المخدرات لأن قانون المخدرات نظر إلى المعتادين نظرة عطف باعتبارهم مرضى لا نظرة قسوة.
نقض سوري – جناية أساس178 قرار141 تاريخ 26/2/1974
قاعدة 601 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 440