Call us now:
قاعدة 602 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
في حالة الحرب تصدر أوامر الملاحقة في جميع الأحوال عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
نقض سوري – جناية 553 قرار510 تاريخ 10/9/1962
قاعدة 602 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 440