Call us now:
قاعدة 603 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
إن تطبيق قاعدة التكرار المنصوص عليها في المادة 248 من قانون العقوبات العام في جرائم المخدرات غير جائز بأي وجه من الوجوه، لأن قانون المخدرات قانون خاص قد عالج هذه الأمور صراحة وقررتها أحكاماً واضحة مما لا يجوز معه تطبيق النص العام مع وجود النص الخاص.
نقض سوري – جناية 119 قرار510 تاريخ 12/6/1984
قاعدة 603 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 441