قاعدة 605 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 605 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

ارتكاب الفاعل جرماً بعد صدور حكم بحقه يجعله في عداد المكررين ولا سبيل إلى إدغام العقوبات مع بعضها.

نقض سوري – جنحة 244 قرار474 تاريخ 24/9/1960
قاعدة 605 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 441