قاعدة 606 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 606 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

على المحكمة أن تبحث عن تاريخ انقضاء العقوبة الجنائية السابقة وعن المدة المتبقية بين هذا التاريخ وتاريخ ارتكاب الجريمة الثانية وهل مر على ذلك سبعة أعوام أم لا.. هذا إذا أرادت تطبيق قانون العقوبات.

نقض سوري – جنحة 2105 قرار2934 تاريخ 26/11/1966
قاعدة 606 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 441