Call us now:
قاعدة 607 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
إن المادة 251 من قانون العقوبات قد نصت على حالة التكرار في المخالفة وحددت مدة سنة واحدة لارتكاب الجرم الثاني بعد أن يصبح الحكم السابق مبرماً ومؤدى ذلك إلى ارتكاب الجرم الآخر بعد انتهاء السنة لا يستلزم تشديد العقوبة للتكرار.
نقض سوري – جنحة 2306 قرار2315 تاريخ 2/10/1968
قاعدة 607 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 441