قاعدة 609 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 609 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

تخفيف العقوبة لسبب قانوني أو لسبب تقديري يصار إليه بعد تحديد العقوبة.
تخفيف العقوبة لأسباب تقديرية يجب أن يكون في الأخير دوماً.

نقض سوري – جناية 360 قرار319 تاريخ 11/4/1953
قاعدة 609 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 442