Call us now:
قاعدة 614 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
إن ذهول محكمة الموضوع عن السؤال عن أسبقيات المدعى عليهم لتطبيق أحكام التكرار في حال وجودها يجعل الحكم مشوباً بالبطلان وعرضة للنقض.
نقض سوري – جنحة 248 قرار104 تاريخ 5/2/1966
قاعدة 614 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 444