قاعدة 615 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 615 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

لا فائدة من إثارة السؤال عن الأسبقيات إلا إذا كان إهمال البحث فيها مؤثراً في الحكم.

نقض سوري ـ جنحة 143 قرار410 تاريخ 28/2/1967
قاعدة 615 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 444