قاعدة 617 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 617 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

إن الحكم الصالح لاعتباره أساساً في التكرار هو الحكم الصادر عن المحاكم السورية،أما الأحكام الصادرة عن محاكم البلاد الأجنبية فيمكن أن تعتبر من الأسباب المشددة في العقوبة.

نقض سوري – جناية 312 قرار312 تاريخ 3/6/1950
قاعدة 617 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 444